ويكره ما يشغل لثقله كالدرع، وأما الرمح والسنان، فإذا لم (أ) يتأذ به غيره فلا كراهة، وإلا كره. وقالت الهادوية وأبو حنيفة (?) وأصحابه: أنه يندب.
ومنها: أنه (ب) لا يكون القتال محرمًا سواء كان واجبًا عينا أو كفاية، والظاهر أنه مجمع عليه.
ومنها: أن يكون مصليها مطلوبًا للعدو لا إذا كان طالبًا، لأنه يمكنه أن يصلي صلاة كاملة مع كونه طالبًا فلا حاجة للحراسة إلا أن يهجم عليه عدوه، صلاها لأنه قد صار مطلوبًا في تلك الحال، وكذا إذا كان طالبًا له لخشية أن (جـ) يكرَّ عليه في المستقبل.
فائدة: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف في ثلاث غزوات، ببطن نخل وعسفان، وذات الرقاع (د)، وقد جمعها بعضهم بقوله:
ببطن نحل وعسفان وقبلهما ... ذات الرقاع صلاة الخوف قد فعلت
وأما كيفية الفعل فقد تقدم الخلاف فيها (هـ).
آخر الجزء الثالث، ويتلوه إِن شاء الله الجزء الثالث وأوله: باب صلاة العيدين والحمد لله رب العالمين