لها - صلى الله عليه وسلم - في حال الإقامة (أ) فلأن المخافة إنما وقعت في الخندق حتى فاتت الصلاة، وهي لم تكن قد شُرعت في ذلك اليوم كما تقدم.

ومنها: آخر الوقت، فاشترط ذلك الهادي والقاسم وأبو العباس (?) قالوا: لأنها بدل عن صلاة الأمن فلا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل وهي قاعدة لهم، وقال الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى والحنفية والشافعية: بل يصح في أول الوقت، قالوا لعموم أدلة الأوقات، وعلى الأول إذا حصل الأمن، وقد (ب) فعلت، وفي الوقت ما يسع الصلاة وجبت الإعادة، وعلى القول الثاني لا تجب الإعادة.

ومنها: حمل السلاح حال الصلاة، فاشترطه (جـ) داود الظاهري (?) فلا تصح الصلاة إلا بحمله، ولا دلالة في الآية على كونه شرطًا، وأوجبه الناصر والشافعي والإمام يحيى للأمر به في الآية (?)، قالوا: وإنما يجب من السلاح ما يحصل به المقصود من الحراسة، وهو ما يمكن به المدافعة للعدو، بشرط أن يكون ظاهرًا يدفع به عن نفسه كالسيف والشفرة، ويستحب ما يدفع به عن الغير كالقوس (د) والنشاب، ويحرم النجس،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015