يجب عليه أن يأمره بالإشارة إنْ أمكن ذلك والصاحب مراد به المخاطب، وخصه لأنه الأغلب والأمر بالإنصات قيل المراد به السكوت عن مكالمة الناس، فيلزم من هذا جواز الذكر وقراءة القرآن، والظاهر أن النهي شامل للجميع، ومن فرق فعليه الدليل (أويرد عليه أ) مثل جواب التحية، ومثل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند سماع ذكره عند مَن يقول بوجوب ذلك على ما هو الأقوى، فإنه قد تعارض عموم النهي هنا وعموم الوجوب فيهما، وتخصيص أحدهما لعموم الآخر تحكم مِن دون مُرجح.
وقوله: "فقد لغوت": اللغوُ الكلام الذي لا أصل له، قال الأخفش: من الباطل وشبْهه، وقال ابن عرفة: اللغو السقط من القول، وقيل: الميل عن الصواب، وقيل: الإثْم، وقال الزين بن المنير: اتفقتْ أقوالُ المفسرين على أنَّ اللغو ما لا يحسن، وقال الهروي: هو في معنى اللغة، والصواب التقييد. وقال النضر بن شميل: معنى لغوت حنثت من الأمر (?)، وقيل: بطلت فضيلة جمعتك، وقيل (ب): صارت جمعتك ظُهْرًا، وأقوال أهل اللغة متقاربة في هذا، والقول الآخر أظهر كما تقدم شاهده (?)، والله أعلم.
346 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "دخل رجلٌ يوم الجمعةِ والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا، قال: فَقُم، فَصلّ ركعتيْن" متفق عليه (?).