على مَنْ زاد على ذلك، فجعله كفرض الكفاية، نقل ابن عبد البر (?) الإجماع على وجوب الإنصات على منْ سَمِعَ خُطبة الجمعة إلا عن قليل من التابعين، وروي عن الشعبي، وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في وقت قراءة الإمام في الخطبة خاصة، قال: وفعلهم في ذلك مردود وأحسن ما يُقَالُ: إنه لم يبلغهم الحديث، ودليل منْ جَوَّزَ الخفيف من الكلام تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - السائل له عن الساعة، فأجاب عليه ولم ينكر عليه التكلم، ومن خص ذلك بالسامع لها بقول علي - رضي الله عنه -: "ومن دنا، ولم ينصت، كان عليه كِفْلان من الوزر".
وبعضهم قال: إنه يجوز التكلم إذا انتهى الخطيب إلى ما لم يشرع في الخطبة مثل الدعاء للسلطان، بل جزم صاحب "التهذيب" من الشافعية إلى أنه مكروه وقال النووي (?): إن ذلك إذا جاوز الحد وأوغل في الثناء وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب. انتهى. ونقل صاحب "المغني" من الشافعية الاتفاق على جواز الكلام في الخطبة، الذي يجوز في الصلاة، كتحذير الضرير من الوقوع في بئر و (أ) نحوه.
وقوله: "إِذا قلت لصحابك .. " إِلخ: فيه دلالة على تأكيد النهي عن الكلام، لأنه إذا عُدّ من اللغو الأمر بالمعروف فبالأولى (ب) غيره، فعلى هذا