وقال بعض أصحاب الشافعي (?): إنما يصح الاقتداء به إذا لم يعلم هو بحدث نفسه فإن عَلِمَ ففيه قولان، أما إذا علم المأموم بَحدَث الإمام ثم نسيه فاقتدي به فعليه الإعادة لتفريطه، وأما إذا ظهر أن الإمام كافر (?) أو امرأة أو خنثى (?) أو مجنون (?) فإنها تجب الإعادة خلافًا للمزني في الكافر، وصح البغوي وجماعة أنه إن كان يسرُّ الكفر لم تجب الإعادة، وهو قوي، وإلا تعذر الائتمام لعدم أمن ذلك. [وهَذا مروي عن علي وعمر وابن عباس وابن عمر، وذهب إليه أحمد وأبو ثور والبصري والنخعي (أ) والإمام يحيى، والخلاف فيه للفقهاء ولأبي حنيفة وأصحابه (ب) والشعبي وابن سيرين] (جـ).

وقوله: "إِذا قال سمع اللَّه لمن حمده .. " إلخ: دلالة على جواب المؤتم بقوله: "اللهم ربنا لك الحمد"، وقع هكذا في رواية لأبي هريرة (?) بحذف الواو، وفي رواية أخرى الجمع بين اللهم وبين الواو لأبي هريرة (?) (د أيضًا، أخرجها البخاري، وفي رواية حذف "اللهم" وزيادة الواو في قوله: ولك الحمد (?)، ورواية حذفها (?) لأبي هريرة د)، وفي رواية عائشة وأنس (?) زيادة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015