الأحوال.
وقد فصلها بقوله: "فإِذا كبر" .. إلخ، ويقاس ما لم يذكر مثل التسليم على ما ذكر، وهذه المذكورات (أ) وإن وجبت المتابعة للإمام فيها -فليس التقدم مطلقًا فيها (ب) مفْسِدٌ للصلاة، وذلك أنه ليس كل (جـ) واجب فتركه مفسد، إذ الفساد حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، وقد صرح - صلى الله عليه وسلم - باستحقاق العقوبة لمن رفع رأسه قبل الإمام أن يحول اللَّه رأسه رأس حمار. أخرجه البخاري (?)، ولم يأمر بالإعادة إلا التكبير فإنه لا يصح أن يدخل بها قبل الإمام إذ هي عنوان الدخول في الجماعة مع الإمام، والتسليم لأن الانفصال من الجماعة به، فيكون خارجًا قبل الإمام، والخلاف للحنفية (?) فقالوا: يكفي فيه المقارنة. وظاهر الحديث حجة للشافعية في أنَّ مخالفة المؤتم للإمام في غير ذلك لا تضر، وذلك كما إذا بان للمؤتم أن الإمام جنب أو محدث أو عليه نجاسة، أو اختلفت نيتهما أو فرضهما، وقيد الرافعي (?) في "المحرر" النجاسة بالخَفِيَّة، وفي النجاسة الظاهرة احتمال للإمام.