مكية. ولها عشرة أسماء: الفاتحة والوافية والكافية والشافية، والسبع المثاني لأنها سبع آيات عند الشافعي منها البسملة، وأسقطها مالك وجعل السابعة: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الآية، أو تثنى فى كل صلاة، أو لاشتمالها على الثناء على الله. وأمّ القرآن لأنها مفتتحه ومبدؤه، أو لأنها اشتملت على ما فيه إجمالا على ما يأتى، وسورة الحمد والشكر، وسورة تعليم المسألة، وسورة الصلاة لتكريرها فيها، وأساس القرآن لأنها أصله ومبدؤه ويبنى سائره عليها.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)
واتفقت المصاحف على افتتاحها ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ واختلف الأئمة فيها، فقال مالك: ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصة، وقال الشافعي: هى آية من الفاتحة فقط، وقال ابن عباس: هي آية من كل سورة.
فحجة مالك: ما فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلّم قال: «أنزلت علىّ سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، ثم قال: الحمد لله رب العالمين) ولم يذكر البسملة. وكذلك ما ورد فى الصحيح أيضا أن الله يقول: «قسمت الصّلاة بينى وبين عبدى نصفين. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين» فبدأ بها دون البسملة.
وحجة الشافعي: ما ورد فى الصحيح «إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين» . وحجة ابن عباس: ثبوت البسملة مع كل سورة فى المصحف، مع تحرّى الصحابة ألا يدخلوا فى المصحف غير كلام الله، وقالوا: ما بين الدفّتين كلام الله.
وإذا ابتدأت أوّل سورة بسملت إلا براءة، وسيأتى الكلام عليها. وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير عند الجمهور.
وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى فاختلف القرّاء فى البسملة وتركها.
وأما حكمها فى الصلاة، فقال مالك: مكروهة فى الفرض دون النفل، وقال الشافعي: فرض تبطل الصلاة بتركها، فيبسمل- عنده- جهرا فى الجهر وسرا فى السر، وعند أبى حنيفة كذلك إلا أنه يسرّها مطلقا، وحجة مالك أنها ليست بآية: ما فى الحديث الصحيح عن أنس أنه قال: (صلّيت خلف النبي صلى الله عليه وسلّم وأبى بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين) لا يذكرون البسملة أصلا. وحجة الشافعي أنها عنده آية: ما ورد فى الحديث من قراءتها كما تقدم.