ِ: كَقَوْلِ الْقَاضِي شُرَيْحٍ أَصْبَحْت وَنِصْفُ النَّاسِ عَلَيَّ غَضْبَانُ، فَإِنَّهُ أَرَادَ بِالنِّصْفِ الْبَعْضَ. الْعَلَاقَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ عَكْسُهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] عِنْدَ مَنْ يَقُولُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ: وَلَيْسَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إطْلَاقُ اسْمِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ؛ لِأَنَّ الْعَامَّ هُوَ الْكُلُّ، وَالْخَاصُّ هُوَ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ، ضَرُورَةَ أَنَّ الْمُطْلَقَ جُزْءٌ مِنْ الْمُقَيَّدِ. اهـ.
وَهَذَا سَهْوٌ مِنْهُ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي إطْلَاقِ الْخَاصِّ، وَإِرَادَةُ الْعَامِّ الَّذِي أَرَادَ بِهِ الْإِمَامُ إطْلَاقَ الْجُزْءِ وَإِرَادَةَ الْكُلِّ.
ُ: كَتَسْمِيَةِ الدِّيَةِ بِالدَّمِ فِي قَوْلِهِمْ: أَكَلَ فُلَانٌ دَمَ فُلَانٍ أَيْ: دِيَتَهُ.