يَذْهَبُ إلَى أَنَّهَا تَوْفِيقِيَّةٌ، لَكِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ الْقَوْلَ بِالِاصْطِلَاحِ.
تَنْبِيهَاتٌ [التَّنْبِيهُ الْأَوَّلُ]
أَنَّ لِلْمَسْأَلَةِ مَقَامَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الْجَوَازُ عَلَى اللُّغَةِ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إلَّا تَوْقِيفًا أَوْ إلَّا اصْطِلَاحًا.
الثَّانِي: أَنَّهُ مَا الَّذِي وَقَعَ عَلَى تَقْدِيرِ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ؟ وَالْقَوْلُ بِتَجْوِيزِ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ هُوَ مَذْهَبُ الْمُحَقِّقِينَ، وَنَقَلُوهُ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ، وَقِيلَ: إنَّهُ إنَّمَا تَكَلَّمَ فِي الْوُقُوعِ مَعَ تَجْوِيزِ صُدُورِ اللُّغَةِ اصْطِلَاحًا، وَلَوْ مَنَعَ الْجَوَازَ لَنَقَلَهُ عَنْهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْخِلَافَ فِي الْجَوَازِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ الْوُقُوعَ لَمْ يَثْبُتْ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَغَيْرُهُ.
[التَّنْبِيهُ الثَّانِي] مَعْنَى التَّوْقِيفِ
فِي مَعْنَى التَّوْقِيفِ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: لَعَلَّ ظَانًّا يَظُنُّ أَنَّ اللُّغَةَ الَّتِي دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّهَا تَوْقِيفٌ إنَّمَا جَاءَتْ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَفِي زَمَانٍ وَاحِدٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ وَقَّفَ اللَّهُ آدَمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى مَا شَاءَ أَنْ يُعَلِّمَهُ إيَّاهُ ثُمَّ احْتَاجَ إلَى عِلْمِهِ فِي زَمَانِهِ فَانْتَشَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ ثُمَّ عَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ آدَمَ مَنْ عَرَفَ