وَقَالَ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ ": الْإِعَادَةُ اسْمٌ لِلْعِبَادَةِ يُبْتَدَأُ بِهَا، ثُمَّ لَا يُتِمُّ فِعْلَهَا إمَّا بِأَنْ لَا يَعْقِدَهَا صَحِيحَةً، وَإِمَّا بِأَنْ يَطْرَأَ الْفَسَادُ عَلَيْهَا، وَقَدْ. يُعِيدُهَا فِي الْوَقْتِ فَتَكُونُ أَدَاءً، وَبَعْدَ الْوَقْتِ فَتَكُونُ قَضَاءً، وَرُبَّمَا عَبَّرَ بِالْإِعَادَةِ عَنْ الْعِبَادَةِ الَّتِي تُؤَخَّرُ، أَمَّا إنْ أَدَّى خَارِجَ وَقْتِهِ الْمُضَيَّقِ أَوْ الْمُوَسَّعِ الْمُتَعَيِّنِ لَهُ سُمِّيَ قَضَاءً سَوَاءٌ كَانَ التَّأْثِيرُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ سَبَقَ بِنَوْعٍ مِنْ الْخَلَلِ أَمْ لَا.
وَخَرَجَ بِالْمُقَدَّرِ: الْمُعَيَّنُ عَنْ الْمُقَدَّرِ بِغَيْرِهِ، بَلْ بِضَرْبٍ مِنْ الِاجْتِهَادِ كَالْمُوَسَّعِ فِي الْحَجِّ إذَا تَضَيَّقَ وَقْتُهُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ، ثُمَّ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَدَّاهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْمُخْتَارِ، وَسَيَأْتِي، وَسَوَاءٌ وَجَبَ أَدَاؤُهُ أَوْ لَمْ يَجِبْ وَلَكِنْ وُجِدَ سَبَبُ الْأَمْرِ، وَلَا يَصِحُّ عَقْلًا كَالنَّائِمِ أَوْ شَرْعًا كَالْحَائِضِ، أَوْ يَصِحُّ لَكِنَّهُ سَقَطَ لِمَانِعٍ بِاخْتِيَارِ الْعَبْدِ كَالسَّفَرِ، أَوْ لَا بِاخْتِيَارِهِ كَالْمَرَضِ، وَمَا لَا يُوجَدُ فِيهِ سَبَبُ الْأَمْرِ بِهِ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ قَضَاءً إجْمَاعًا لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا، كَمَا لَوْ صَلَّى الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ فِي حَالَةِ الصِّبَا، وَإِنْ انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ وَوَجَبَ كَانَ فِعْلُهُ خَارِجَ الْوَقْتِ قَضَاءً حَقِيقَةً بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ وَلَمْ يَجِبْ لِعَارِضٍ سُمِّيَ قَضَاءً أَيْضًا وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِشَةَ: «كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ» لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ قَضَاءٌ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا؟ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَسْمِيَةِ الْعِبَادَةِ قَضَاءً تَقَدَّمَ سَبَبُ وُجُوبِ أَدَائِهَا لَا وُجُوبُ أَدَائِهَا، وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ تَسْمِيَةُ عِبَادَةِ الْمَجْنُونِ وَالْحَائِضِ قَضَاءً، إذْ لَمْ يُخَاطَبْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَالْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا حَالَةَ