مُوجِبِهَا، فَشَرَطَ فِيهَا النِّيَّةَ كَالتَّيَمُّمِ. وَهَذَا أَصَحُّ مَا قِيلَ فِي الشَّبَهِ. انْتَهَى. هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِتَعْرِيفِهِ.
الْمَقَامُ الثَّانِي: فِي حُكْمِهِ
وَلَا يُصَارُ إلَيْهِ مَعَ إمْكَانِ قِيَاسِ الْعِلَّةِ بِالْإِجْمَاعِ، كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيهِ إذَا تَعَذَّرَتْ. وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى مَذَاهِبَ.
أَحَدُهَا: أَنَّهُ حُجَّةً، وَحَكَاهُ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِهِمْ. وَقَالَ شَارِحُ الْعُنْوَانِ: إنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ فِي الْقَوَاطِعِ: إنَّهُ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. وَقَدْ أَشَارَ إلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِهِ، مِنْهَا قَوْلُهُ فِي إيجَابِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ كَالتَّيَمُّمِ: طَهَارَتَانِ فَكَيْفَ تَفْتَرِقَانِ. وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَوَاخِرِ الْأُمِّ فِي بَابِ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَالْقِيَاسُ قِيَاسَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ، فَذَاكَ الَّذِي لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ خِلَافًا.
وَالثَّانِي أَنْ يُشْبِهَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ مِنْ أَصْلٍ، وَيُشْبِهَ مِنْ أَصْلٍ غَيْرِهِ. ثُمَّ قَالَ: وَمَوْضِعُ الصَّوَابِ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَنْ يَنْظُرَ: فَأَيُّهُمَا كَانَ أَوْلَى بِشَبَهِهِ صِيرَ إلَيْهِ، فَإِنْ اشْتَبَهَ أَحَدُهُمَا فِي خَصْلَتَيْنِ، وَالْآخَرُ فِي خَصْلَةٍ أَلْحَقَهُ بِاَلَّذِي أَشْبَهَ فِي خَصْلَتَيْنِ. انْتَهَى.