الْبَابُ الثَّالِثُ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ
وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ بِالِاتِّفَاقِ. قَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ: كَمَا فِي الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ وَالْأَسْعَارِ. وَكَذَلِكَ الْقِيَاسُ الصَّادِرُ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالِاتِّفَاقِ، قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ: لِأَنَّ مُقَدِّمَاتِهِ قَطْعِيَّةٌ لِوُجُوبِ عِلْمِ وُقُوعِهِ قَالَ: وَإِنَّمَا النِّزَاعُ مِنَّا وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ إذَا عُدِمَ النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ. وَقَالَ صَاحِبُ " الْقَوَاطِعِ ": ذَهَبَ كَافَّةُ الْأَئِمَّةِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إلَى أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرْعِ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْأَحْكَامِ الَّتِي لَمْ يَرِدْ بِهَا السَّمْعُ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَا يَسْتَغْنِي أَحَدٌ عَنْ الْقِيَاسِ.
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَالْمُثْبِتُونَ لِلْقِيَاسِ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ:
أَحَدُهَا: ثُبُوتُهُ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَالشَّرْعِيَّاتِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ وَأَكْثَرِ الْمُعْتَزِلَةِ.