مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا يَقَعُ مِنْهُ إلَّا عَلَى أَكْمَلِ وُجُوهِهِ، كَذَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي " شَرْحِ مُسْلِمٍ "، وَرَدَّ بِهِ قَوْلَ مَنْ قَالَ إنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّمَا أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ دُونَ بَلَدِهِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ.
ِ] إذَا فَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِعْلًا لِبَيَانٍ، دَخَلَ فِي ذَلِكَ هَيْئَةُ الْفِعْلِ، وَأَمَّا الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ فَإِنَّمَا يَدْخُلَانِ حَيْثُ يَلِيقُ دُخُولُهُمَا، كَمَا فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَالصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا، وَقِيلَ: إنَّ تَكْرِيرَهُ لِلْفِعْلِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ، أَوْ مَكَان وَاحِدٍ، يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ مَا وَقَعَ فِيهِ. وَقَدْ سَبَقَتْ فِي مَبَاحِثِ الْبَيَانِ.
مَسْأَلَةٌ [قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِعْلُهُ الْمُوَافِقَانِ لِلْقُرْآنِ هَلْ هُمَا بَيَانٌ لِلْقُرْآنِ أَوْ بَيَانُ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ] نَقَلَ السَّرَخْسِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَصْحَابِهِمْ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَوْلَهُ مَتَى وَرَدَ مُوَافِقًا لِلْقُرْآنِ، يُجْعَلُ صَادِرًا عَنْ الْقُرْآنِ وَبَيَانًا لِمَا فِيهِ. قَالَ: وَالشَّافِعِيَّةُ يَجْعَلُونَهُ بَيَانَ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ، حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ. قَالَ: وَعَلَى هَذَا قُلْنَا: بَيَانُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التَّيَمُّمَ فِي حَقِّ الْجُنُبِ صَادِرٌ عَمَّا فِي الْقُرْآنِ، وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: {أَوْ لامَسْتُمُ} [النساء: 43] الْجِمَاعُ دُونَ الْمَسِّ بِالْيَدِ، وَهُمْ يَجْعَلُونَ ذَلِكَ بَيَانَ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ، وَيَحْمِلُونَ قَوْلَهُ: {أَوْ لامَسْتُمُ} [النساء: 43] عَلَى الْمَسِّ بِالْيَدِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَادِرًا عَمَّا فِي الْقُرْآنِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ شُرِعَ فِي الْحُكْمِ ابْتِدَاءً، وَهُوَ فِي