ِ وَقَسَمَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ، وَالْمَاوَرْدِيُّ، وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمْ إلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ، وَبَقِيَ رَسْمُهُ، وَثَبَتَ حُكْمُ النَّاسِخِ وَرَسْمُهُ، كَنَسْخِ آيَةِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ، وَنَسْخِ الْعِدَّةِ حَوْلًا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ. فَالْمَنْسُوخُ ثَابِتُ التِّلَاوَةِ مَرْفُوعُ الْحُكْمِ، وَالنَّاسِخُ ثَابِتُ التِّلَاوَةِ وَالْحُكْمِ. وَمَنَعَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التِّلَاوَةِ حُكْمُهَا، فَإِذَا انْتَفَى الْحُكْمُ فَلَا فَائِدَةَ فِي بَقَائِهَا. حَكَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَى الْجَوَازِ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ: هَكَذَا مَثَّلُوا بِآيَةِ الْعِدَّةِ، وَعِنْدِي أَنَّهَا مِنْ الْمَخْصُوصِ، لِأَنَّ فِيهَا تَخْصِيصَ بَعْضِ الشُّرُوطِ بِالْإِيجَابِ وَبَعْضِهَا بِالْإِسْقَاطِ.
الثَّانِي: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَرَسْمُهُ، وَثَبَتَ حُكْمُ النَّاسِخِ وَرَسْمُهُ، كَنَسْخِ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ، وَصِيَامِ عَاشُورَاءَ بِرَمَضَانَ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ: وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْقِبْلَةَ مِنْ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ، وَزَعَمَ