بِهِ؟ إنْ قُلْنَا: لَفْظِيَّةٌ، جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وَسَيَأْتِي فِي النَّسْخِ. وَمِنْهَا مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ صَاحِبِ " الْكَشْفِ " أَيْضًا، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي بَابِ الْقِيَاسِ مِنْ " الْمَنْحُولِ ": قَالُوا: فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ قِيَاسًا قُدِّمَ عَلَيْهِ الْخَبَرُ، وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ: هُوَ قِيَاسٌ، وَلَكِنْ لَا يُقَدَّمُ عَلَى الْخَبَرِ، وَهَذَا مَا يَعْتَقِدُهُ فِي مَنْعِ التَّقْدِيمِ، وَالْخِلَافُ بَعْدَهُ يَرْجِعُ إلَى عِبَارَةِ. انْتَهَى. قُلْتُ: سَيَأْتِي تَقْدِيمُهُ عَلَى الْقِيَاسِ عِنْدَ التَّعَارُضِ، لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ. نَعَمْ، لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ عِلَّتُهُ مَنْصُوصَةٌ فَالظَّاهِرُ تَقَدُّمُ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ.

وَقَالَ ابْنُ التِّلِمْسَانِيِّ: مَنْ قَالَ مُسْتَنَدُهُ التَّنْبِيهُ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى، قَالَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْفَحْوَى قَطْعِيَّةً أَوْ ظَنِّيَّةً، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] : إنَّ تَقْيِيدَ الْقَتْلِ بِالْخَطَأِ فِي إيجَابِ الْكَفَّارَةِ يَدُلُّ عَلَى إيجَابِهَا فِي الْعَمْدِ أَوْلَى. وَهَذَا ظَاهِرٌ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ. وَمَنْ قَالَ: مُسْتَنَدُهُ الْقَرَائِنُ وَالسِّيَاقُ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْحَنَفِيَّةِ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْفَحْوَى أَنْ يَكُونَ مَقْطُوعًا بِهِ.

قَالَ: وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لَفْظٌ مِنْ الشَّارِعِ يُشْعِرُ بِنَقِيضِ الْحُكْمِ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ، إنْ قُلْنَا: مَأْخُوذٌ مِنْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ امْتَنَعَ الْقِيَاسُ إلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يُقَدِّمُ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ عَلَى الظَّاهِرِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَعْتَمِدُ التَّنْبِيهَ أَوْ الْقَرَائِنَ اللَّفْظِيَّةَ تَعَارَضَ اللَّفْظَانِ، وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي جِهَاتِ التَّرْجِيحِ.

[الثَّانِي الْقَوْلُ بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ]

ُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ، وَوَقَعَ فِي " الْبُرْهَانِ " وَغَيْرِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015