يَجُوزُ، وَمَنَعَهُ أَبُو الْهُذَيْلِ وَالْجُبَّائِيُّ فِي الْمُخَصِّصِ السَّمْعِيِّ دُونَ الْعَقْلِيِّ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ الْعُمُومِ. وَلَيْسَ الْمَسْأَلَةُ السَّابِقَةُ فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِ هَذِهِ، لِأَنَّا إذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْمَنْعِ، فَنَحْنُ مَانِعُونَ مِنْ وُرُودِ الْعَامِّ إلَّا وَمَعَهُ الْخَاصُّ، وَتِلْكَ الْمَسْأَلَةُ فِي تَبْلِيغِ الْحُكْمِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، سَوَاءٌ الْعَامُّ الْمُقَارِنُ لِلْخَاصِّ، وَالْمُطْلَقُ الْمُقَارِنُ لِلْمُقَيَّدِ، وَالْمُجْمَلُ الْمُقَارِنُ لِلْمُمَيَّزِ، وَالْمُبَيَّنُ بِنَفْسِهِ.
ُ فَإِنَّمَا يَجِبُ لِمَنْ أُرِيدَ إفْهَامُهُ قَطْعًا لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّكْلِيفُ بِمَا لَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَتِهِ، وَلَا يَجِبُ، إذْ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْخِطَابِ، وَكُلٌّ مِنْهَا قَدْ لَا يُرَادُ بِهِ الْعَمَلُ، وَقَدْ يُرَادُ.
وَالْأَوَّلُ وَالثَّانِي كَالْعُلَمَاءِ بِالنِّسْبَةِ إلَى خِطَابِ الصَّلَاةِ وَأَحْكَامِ الْحَيْضِ.
وَالثَّالِثُ: كَأُمَّتِنَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمِلَلِ الْمَاضِيَةِ.
وَالرَّابِعُ: كَالنِّسَاءِ بِالنِّسْبَةِ إلَى خِطَابِ أَحْكَامِ الْحَيْضِ.
مَسْأَلَةٌ
إذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ، وَأَحَدُهُمَا بَيَانٌ فِي شَيْءٍ، مُجْمَلٍ فِي آخَرَ، وَالْآخَرُ