وَتَعَجَّبَ الْمَازِرِيُّ مِنْ الْغَزَالِيِّ كَيْفَ حَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ مَرَاتِبَ الْبَيَانِ خَمْسَةٌ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَوْضَاعِهَا. ثُمَّ قَالَ أَئِمَّتُنَا، مِنْهُمْ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: يَقَعُ بَيَانُ الْمُجْمَلِ لِسِتَّةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: بِالْقَوْلِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ، كَبَيَانِ نُصُب الزَّكَوَاتِ، كَقَوْلِهِ: «لَا قَطْعَ فِي تَمْرَةٍ وَلَا كِسْرَةٍ، وَالْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ» .
وَالثَّانِي: بِالْفِعْلِ كَقَوْلِهِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ، «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» .
الثَّالِثُ: بِالْكِتَابِ كَبَيَانِهِ أَسْنَانَ الدِّيَاتِ، وَدِيَاتِ أَعْضَاءَ الْبَدَنِ، وَكَذَا الزَّكَوَاتُ.
الرَّابِعُ: بِالْإِشَارَةِ كَقَوْلِهِ: «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا» يَعْنِي ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَعَادَ الْإِشَارَةَ بِأَصَابِعِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَخَنَسَ إبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ، يَعْنِي يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ. قُلْت: وَكَذَلِكَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مَعَ أَبِي حَدْرَدٍ إذْ أَشَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعْ النِّصْفَ وَمِثْلُهُ فِي " الْمَحْصُولِ " بِإِشَارَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى الْحَرِيرِ بِيَدِهِ. وَقَالَ: هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي.
الْخَامِسُ: بِالتَّنْبِيهِ: وَهُوَ الْمَعَانِي وَالْعِلَلُ الَّتِي نَبَّهَ بِهَا عَلَى بَيَانِ الْأَحْكَامِ،