تَنْبِيهَانِ
الْأَوَّلُ: قَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ: خِلَافُ الْحَنَفِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَامَّ الَّذِي لَمْ يَدْخُلْهُ التَّخْصِيصُ نَصٌّ فِي الِاسْتِغْرَاقِ حَتَّى لَا يَجُوزَ تَخْصِيصُهُ بِالْقِيَاسِ، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا قَضَى الْخَاصُّ عَلَى الْعَامِّ فِي جُزْءٍ تَنَاوَلَهُ الْخَاصُّ، وَالْعَامُّ يَقْضِي عَلَى الْخَاصِّ فِي خَبَرٍ تَنَاوَلَهُ الْعُمُومُ، فَيَتَعَارَضَانِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ.
الثَّانِي: قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: إنَّ شَرْطَ الْبِنَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ التَّنَافِي فِي الْكُلِّ أَوْ فِي مَوْضِعِ الْخَاصِّ، أَمَّا إذَا لَمْ يَحْصُلْ التَّنَافِي فَلَا. وَكَذَا الْقَوْلُ فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ. وَعَلَى هَذِهِ فَإِذَا وَرَدَ عَامٌّ وَخَاصٌّ فِي طَرَفَيْ النَّهْيِ وَالنَّفْيِ فَلَا يُبْنَى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ وَلَا يُقَيَّدُ الْمُطْلَقُ: كَمَا فِي نَهْيِهِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ.
وَالنَّهْيِ عَنْ مَسِّهِ بِالْيَمِينِ مُطْلَقًا، فَبَقِيَ دَالًّا عَلَى عُمُومِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى النَّهْيِ فِي مَحَلٍّ لَا يَدُلُّ ذَلِكَ الْآخَرُ عَلَيْهِ، هَذَا إذَا ثَبَتَ لَنَا أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ مُتَعَدِّدَانِ، لَيْسَا بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ اُخْتُلِفَ فِي لَفْظِهِ.
ِ؛ كَالْخَاصِّ وَالْعَامِّ؛ فَيُقَدَّمُ الْمُفَسَّرُ عَلَى الْمُجْمَلِ مُطْلَقًا؛ قَالَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ.