مِنْ ثَلَاثَةٍ. وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِلثَّلَاثَةِ فِي اللُّغَةِ حَقِيقَةً، إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْدِلَ بِهِ إلَى الْمَجَازِ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] وَقَالَ إلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَسْتَدْعِي تَقْدِيمَ أَصْلٍ، وَهُوَ الْقَوْلُ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ، قُلْت: وَعَلَى مَا اخْتَارَهُ الْجُمْهُورُ مِنْ الْجَوَازِ إلَى الْوَاحِدِ لَا يَبْقَى لِلْبِنَاءِ عَلَى ذَلِكَ وَجْهٌ. وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ: " أَقَلِّ الْجَمْعِ " كَلَامٌ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا.
مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِّ إذَا خُصَّ هَلْ يَكُونُ حَقِيقَةً فِي الْبَاقِي عَلَى مَذَاهِبَ أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَجَازٌ مُطْلَقًا عَلَى أَيِّ وَجْهٍ خُصَّ، سَوَاءٌ كَانَ التَّخْصِيصُ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا أَوْ غَيْرَهُ. وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ عَنْ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَالْمُعْتَزِلَةُ. كَأَبِي عَلِيٍّ وَابْنِهِ وَاخْتَارَهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالْهِنْدِيُّ.
قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي " الْأَوْسَطِ ": وَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ، وَنَسَبَهُ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ