وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْقَفَّالِ وَأَصْحَابِنَا. وَفِي نِسْبَةِ ذَلِكَ لِلْقَفَّالِ نَظَرٌ لِمَا سَبَقَ مِنْ كَلَامِهِ. وَجَعَلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ النِّزَاعَ لَفْظِيًّا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمَانِعَ لِلْعُمُومِ يَنْفِي عُمُومَ الصِّيَغِ الْمَذْكُورَةِ، نَحْوُ " أَمَرَ، وَقَضَى "، وَالْمُثْبِتُ لِلْعُمُومِ يُثْبِتُهُ فِيهَا مِنْ دَلِيلٍ خَارِجٍ، وَهُوَ إجْمَاعُ السَّلَفِ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهَا بِقَوْلِهِ: (حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ) ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ التَّعْمِيمَ فِيهَا حَاصِلٌ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ كَمَا قَالَهُ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ، فَإِنَّا رَأَيْنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ بِقَضَاءٍ فِي وَاقِعَةٍ مُعَيَّنَةٍ، ثُمَّ حَدَثَتْ لَنَا أُخْرَى مِثْلُهَا - وَجَبَ إلْحَاقُهَا بِهَا، لِأَنَّ حُكْمَ الْمِثْلَيْنِ وَاحِدٌ. وَيَتَحَصَّلُ حِينَئِذٍ فِي الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةُ مَذَاهِبَ.
[صِيَغُ الْفِعْلِ الْمُثْبَتِ الَّذِي لَهُ أَكْثَرُ مِنْ احْتِمَالٍ] ثُمَّ الْكَلَامُ عَلَى الصِّيَغِ:
إحْدَاهَا: إذَا قَالَ الرَّاوِي: سَمِعْته يَقُولُ: قَضَيْت بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ، فَقَالَ الْقَاضِي: يُحْمَلُ عَلَى الْعُمُومِ فِي كُلِّ جَارٍ، وَيَحْتَمِلُ الْعَهْدَ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ " صَاحِبُ الْمَحْصُولِ " فَقَالَ: لَا يَعُمُّ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ " أَلْ " لِلْعَهْدِ، وَهَذَا بِنَاءٌ مِنْهُ عَلَى اخْتِيَارِهِ أَنَّ الْمُفْرَدَ الْمُحَلَّى بِأَلْ لَا يَعُمُّ، فَأَمَّا إذَا كَانَ مُنَوَّنًا كَقَوْلِهِ: قَضَيْت بِالشُّفْعَةِ لِجَارٍ، فَجَانِبُ الْعُمُومِ أَرْجَحُ. قَالَهُ صَاحِبُ الْحَاصِلِ، وَقَالَ: الْأَشْبَهُ أَنَّهُ يُفِيدُ الْعُمُومَ.
الثَّانِيَةُ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» ، وَعَنْ " نِكَاحِ الشِّغَارِ "،