مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا مُتّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 1965 و 1966 و 1967 و 1968] (851)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (934)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1112)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (512)، و (النسائيّ) في "الجمعة" (1401 و 1402 و 1577)، و"الكبرى" (1727 و 1728 و 1780)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1110)، و (مالك) في "الموطأ" (85)، و (الحميديّ) في "مسنده" (966)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 244 و 272 و 280 و 393 و 396 و 474 و 485 و 518 و 532)، و (الدارميّ) في "سننه" (1556 و 1557 و 1558)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1805 و 1806)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1910 و 1911 و 1912 و 1913 و 1914)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1080)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعيّة الخطبة للجمعة.
2 - (ومنها): بيان وجوب الإنصات حال الخطبة.
3 - (ومنها): بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الخطبة يكون بالإشارة، لا بالكلام.
4 - (ومنها): أنه استُدِلّ به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وبه قال الجمهور في حقّ من سمعها، وكذا الحكم في حقّ من لا يسمعها عند الأكثر، قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف، فليجعله بالإشارة.
وأغرب ابن عبد البرّ، فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها، إلا عن قليل من التابعين، ولفظه: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول من سمعه من الجهال يتكلم، والإمام يخطب: أَنصِتْ ونحوها؛ أخذًا بهذا الحديث.
ورُوي عن الشعبيّ وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة