وفيه صحة صلاة الصبيّ، وجواز فتل أذنه؛ لتأنيسه وايقاظه، وقد قيل: إن المتعلم إذا تُعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه.

وفيه حَمْلُ أفعاله -صلى اللَّه عليه وسلم- على الاقتداء به، ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاء.

وفضل صلاة الليل، ولا سيما في النصف الثاني، والبداءة بالسواك، واستحبابه عند كل وضوء، وعند كل صلاة، وتلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل، واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم، وهو محدث، ولعله المراد بالوضوء للجنب.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا قال في "الفتح": ولعلّه. . . إلخ، فيه نظر لا يخفي، بل الصواب أن الوضوء الذي أُمر به الجنب عند إرادة النوم هو الوضوء الشرعيّ الذي تصحّ به الصلاة، فالأحاديث الصحيحة مصرّحة بأنه يتوضّأ وضوءه للصلاة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

قال: وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل؛ لأن الإناء المذكور كان قَصْعة، أو صَحْفة، واستحباب التقليل من الماء في التطهير، مع حصول الإسباغ، وجواز التصغير والذكر بالصفة، فقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نام الغليم" يعني ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وبيان فضل ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وقوة فهمه، وحرصه على تعلم أمر الدين، وحسن تأتيه في ذلك.

وفيه اتخاذ مؤذِّن راتب للمسجد، وإعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة، واستدعاؤه لها، والاستعانة باليد في الصلاة، وتكرار ذلك.

وفيه مشروعية الجماعة في النافلة، والائتمام بمن لم ينو الإمامة، وبيان موقف الإمام والمأموم.

واستُدِلّ به على أن الأحاديث الواردة في كراهية القرآن على غير وضوء، ليست على العموم في جميع الأحوال.

وأجيب بأن نومه كان لا ينقض وضوءه، فلا يتم الاستدلال به، إلَّا أن يثبت أنه قرأ الآيات بين قضاء الحاجة والوضوء، واللَّه أعلم. انتهى الكلام على حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- مأخوذًا من "الفتح" (?)، وإن كان تقدّم بعضه، إلَّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015