لأن الخشية المذكورة أُمِنت بعد النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب -رضي اللَّه عنهما-.
2 - (ومنها): ما قاله المهلّب -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه جوازُ الفوار من قدر اللَّه إلى قدر اللَّه.
3 - (ومنها): بيان أن الكبير إذا فَعَلَ شيئًا خلاف ما اعتاده أتباعه أن يَذكُر لهم عذره، وحكمه، والحكمةَ فيه؛ تطييبًا لقلوبهم، وإصلاحًا لذات البين؛ لئلا يظنّوا خلاف هذا، وربّما ظنّوا ظنّ السوء.
4 - (ومنها): بيان ما كان النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه من الزَّهَادة في الدنيا، والاكتفاء بما قلَّ منها، والشفقة على أمته، والرأفة بهم.
5 - (ومنها): تركُ بعض المصالح؛ لخوف المفسدة، وتقديم أهمّ المصلحتين؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان رأى الصلاة في المسجد؛ لبيان الجواز، أو لكونه معتكفًا، فلما عَارضه خوف الافتراض عليهم تركه؛ لعظم المفسدة التي تُخاف من عجزهم، وتركهم الفرض.
6 - (ومنها): ما قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته، وهذا صحيح على من مذهبنا، ومذاهب العلماء، ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم، وإن لم ينوها حَصَلت لهم فضيلة الجماعة، ولا تحصل للإمام على الأصحّ؛ لأنه لم ينوها، و"الأعمال بالخيات"، وأما المأمومون فقد نووها.
قال وليّ الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذه واقعة محتملةٌ، فمن أين؟ . انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: اشتراط نيّة الإمامة محلّ نظرٌ؛ فإن ظواهر النصوص على خلافه، كهذا الحديث، وحديث مبيت ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما- في بيت خالته، وغير ذلك، فتأمّل بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم.
7 - (ومنها): ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صُلِّيت جماعةً.
8 - (ومنها): جواز النافلة جماعةً، وإن كان الاختيار فيها الانفراد، إلا في نوافلَ مخصوصةٍ، وهي العيد، والكسوف، والاستسقاء، وكذا التراويح عند الجمهور، وذهب ابن حزم الظاهريّ إلى استحباب الجماعة في مطلق النوافل.
9 - (ومنها): جواز النافلة في المسجد، وإن كان البيت أفضل، ولعل