"سننه" (2/ 26)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2202 و 2203)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2546)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3038 و 3039 و 3040)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1730 و 1731 و 1732 و 1733)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 491 و 492)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (988 و 1707)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): الحثّ على قيام رمضان، وبيان عظم ثوابه.

2 - (ومنها): بيان فضل شهر رمضان وعظم قدر ما منّ اللَّه -سبحانه وتعالى- على هذه الأمة بغفران ما تقدّم من ذنوبهم إذا قاموه إيمانًا واحتسابًا.

3 - (ومنها): بيان وجوب التصديق بالعمل الذي يعمله الشخص، وهذا معنى قوله: "إيمانًا"؛ أي: مصدّقًا بكونه طاعةً للَّه تعالى، فلا ينفع العمل بلا تصديق.

4 - (ومنها): الحثّ على إخلاص العمل للَّه -سبحانه وتعالى-، وأنه لا ينفع إلا إذا ابتُغي به وجهه، وطُلب الأجر منه وحده، وهذا معنى قوله: "واحتسابًا".

5 - (ومنها): بيان أن بعض الأعمال تكفّر الذنوب الماضية كلّها، أما الصغائر فلا خلاف فيها، وأما الكبائر، فيُرجى من اللَّه عفوها، بل إذا لم يكن للعبد إلا الكبائر، فلا بدّ من تخفيفها، واللَّه عزَّ وجلَّ ذو الفضل العظيم.

6 - (ومنها): بيان جواز إطلاق لفظ "رمضان" من غير إضافة "شهر" إليه؛ خلافًا لمن منع ذلك، حتى يقال: شهر رمضان، قال: لأن "رمضان" اسم من أسماء اللَّه تعالى، وهذا باطلٌ؛ لأن ذلك لم يصحّ عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة التراويح:

قال النوويُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اتفق العلماء على استحباب صلاة التراويح، واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردًا في بيته، أم في جماعة في المسجد؟ فقال الشافعيّ، وجمهور أصحابه، وأبو حنيفة، وأحمد، وبعض المالكية، وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة، كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة -رضي اللَّه عنهم-، واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من الشعائر الظاهرة، فأشبه صلاة العيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015