يستحبّ الانصراف إلى جهة حاجته، لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقّه فاليمين أفضل؛ لعموم الأحاديث المصرّحة بفضل التيامن، كحديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: "كان يُحبّ التيامن ما استطاع، في طهوره، وتنعّله، وترجّله، وفي شأنه كله"، متفق عليه.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي الأولى في الجمع هو ما تقدّم عن النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وحاصله أن كلّا منهما قال: إنه أكثرُ حَسَبَ اعتقاده، وإلا فالواقع يؤيّد ما قاله ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، حيث إن أكثر صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في مسجده، وكانت حُجره إلى جهة اليسار، فيكون أكثر انصرافه إليها.
وقد وقع التصريح بذلك عند أحمد من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، أن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- حدّثه: "أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان عامّة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الْحُجُرات".
فتبيّن بهذا أن الانصراف إلى جهة الحاجة هو السنة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذ الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 1638 و 1639] (707)، و (البخاريّ) في "الأذان" (852)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1042)، و (النسائيّ) في "السهو" (1360)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (930)، وفي "الكبرى" (1283)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (3208)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 93)، و (الحميديّ) في "مسنده" (127)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 304 - 305)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 383 و 1/ 408 و 429 و 459 و 464)، و (الدارميّ) في "سننه" (1357)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1714)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1997)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2087)، و (أبو نعيم)