"الصلاة" (1199 و 1200)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (3034)، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة" (1433)، و"الكبرى" (1891)، وفي "التفسير" (11120)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (1065)، و (الشافعيّ) في "السنن المأثورة" (15)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 25 و 36)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 354)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (945)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2739 و 2740 و 2741)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1543 و 1544)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (10312)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 415)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 134 و 140 و 141)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1024)، و (أبو جعفر النحّاس) في "الناسخ والمنسوخ" (ص 116)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان مشروعية تقصير الصلاة في السفر.

2 - (ومنها): بيان رحمة اللَّه تعالى، وكمال فضله على عباده حيث شَرَعَ لهم قصر الصلاة في حال السفر للمشقة اللاحقة بهم، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الآية [الحج: 78].

3 - (ومنها): جواز القصر في السفر من غير الخوف.

4 - (ومنها): جواز قول: "تصدّق اللَّه علينا"، و"اللهم تصدّق علينا"، وقد كرهه بعض السلف، قال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهو غلط ظاهر؛ أي: لمخالفته لما صحّ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث.

5 - (ومنها): أن المفضول إذا رأى الفاضل يَعْمَل شيئًا يشكل عليه يسأله عنه.

6 - (ومنها): أن المفاهيم معتبرة في الشرع، حيث إن عمر -رضي اللَّه عنه- فَهِمَ من قوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ} أن مفهومه عدم جواز القصر عند عدم الخوف، وقرره النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على هذا الفهم، ولكن ذكر له مانعًا من اعتباره، وهو كونه صدقة من اللَّه تعالى مطلقةً غيرَ مقيدة بالخوف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015