"الصلاة" (1199 و 1200)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (3034)، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة" (1433)، و"الكبرى" (1891)، وفي "التفسير" (11120)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (1065)، و (الشافعيّ) في "السنن المأثورة" (15)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 25 و 36)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 354)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (945)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2739 و 2740 و 2741)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1543 و 1544)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (10312)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 415)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 134 و 140 و 141)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1024)، و (أبو جعفر النحّاس) في "الناسخ والمنسوخ" (ص 116)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعية تقصير الصلاة في السفر.
2 - (ومنها): بيان رحمة اللَّه تعالى، وكمال فضله على عباده حيث شَرَعَ لهم قصر الصلاة في حال السفر للمشقة اللاحقة بهم، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الآية [الحج: 78].
3 - (ومنها): جواز القصر في السفر من غير الخوف.
4 - (ومنها): جواز قول: "تصدّق اللَّه علينا"، و"اللهم تصدّق علينا"، وقد كرهه بعض السلف، قال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهو غلط ظاهر؛ أي: لمخالفته لما صحّ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث.
5 - (ومنها): أن المفضول إذا رأى الفاضل يَعْمَل شيئًا يشكل عليه يسأله عنه.
6 - (ومنها): أن المفاهيم معتبرة في الشرع، حيث إن عمر -رضي اللَّه عنه- فَهِمَ من قوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ} أن مفهومه عدم جواز القصر عند عدم الخوف، وقرره النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على هذا الفهم، ولكن ذكر له مانعًا من اعتباره، وهو كونه صدقة من اللَّه تعالى مطلقةً غيرَ مقيدة بالخوف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.