وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة، وهذا قول الحسن بن صالح، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وليس ذلك بثابت عنهما، وبه قال محمد بن عليّ.
وقالت طائفة: إذا أقمت أكثر من خمس عشرة، فأتم الصلاة، روي هذا عن سعيد بن جُبير، وعبد اللَّه بن عُتبة، وبه قال الليث بن سعد.
الخامس: أن من أقام أربعًا صلى أربعًا، هكذا قال مالك، وأبو ثور، واحتجّ أبو ثور بأنهم لما أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر كان ذلك له، فلما اختلفوا في الأربع كان عليه أن يُتمّ، وذلك أن الفروض لا تزال باختلاف.
السادس: قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: إذا سافرنا تسع عشرة نقصر الصلاة.
السابع: قول أحمد بن حنبل: إذا أجمع لعشرين صلاةً مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن يُقيم أكثر من ذلك أتمّ (?).
واحتجّ بحديث جابر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَدِمَ لصبح رابعة، قال: فأقام النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، فإذا أجمع أن يُقيم كما أقام النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتمّ.
الثامن: قول سعيد بن المسيب: إذا وطنت نفسك بأرض أكثر من ثلاث، فأتمّ الصلاة.
التاسع: قوله أيضًا: إن المسافر إذا أقام ثلاثًا أتمّ. قال ابن المنذر: هذان قولان لا نعلم أحدًا قال بهما.
وله قول آخر، كقول الثوريّ، وآخر كقول مالك.
العاشر: ذكره إسحاق ابن راهويه، قال: وقد قال آخرون، وهم الأقلون من أهل العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك إلا أن تُقيم ببلدة لك بها