وممن قال: إن الصلوات الخمس فرضت ركعتين ركعتين: الشعبي، والحسن في رواية، وابن إسحاق.
وقالت طائفة: فُرضت الصلاة أول ما فُرضت أربعًا، إلا المغرب والصبح، كذلك قال نافع بن جبير بن مطعم، والحسن في رواية، وابن جريج، وهو اختيار إبراهيم الحربي، ورجحه ابن عبد البرّ، وتمسكوا بما لا حجة لهم فيه، ولا يعارض حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-. انتهى كلام ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو تحقيقٌ نفيسٌ (?)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 1570] (685)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (350)، وفي "تقصير الصلاة" (1090)، وفي "المناقب" (3935)، و (أبو داود) فيها (1198)، و (النسائيّ) فيها (435)، و"الكبرى" (317)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 146)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 234 و 272)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 355)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2736 و 2737 و 2738)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 415)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1324 و 1325 و 1326 و 1327 و 1328 و 1329 و 1330 و 1331)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1540 و 1541 و 1542)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 143)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان كيفيّة فرض الصلاة، وأنها كانت ركعتين، ثم تغيّرت في الحضر، فزيد فيها.