ركعتين في الحضر والسفر، ثم أُقِرّت صلاة السفر على تلك الحال، وزيد في صلاة الحضر ركعتين ركعتين، ومرادها: الصلاة الرباعية خاصة.
ويدل عليه: ما خرّجه البخاري في "الهجرة" من حديث معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأول. كذا خرّجه من رواية يزيد بن زُريع، عن معمر، وقال: تابعه عبد الرزاق، عن معمر، وخرّجه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن معمر، ولفظه: "فرضت الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعًا، وأقرت صلاة السفر ركعتين".
وقال: هذا التقييد تفرّد به معمر عن الزهري، وسائر الثقات أطلقوه - يعني: لم يذكروا الأربع. انتهى.
وفي تقييدها الزيادة بالأربع دليل على أنه إنما زيد في الحضر الرباعية خاصة.
وقد ورد ذلك صريحًا عنها في رواية أخرى خرّجها الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق، قال: حدّثني صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: كان أول ما افتُرِض على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الصلاة ركعتان ركعتان، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا، ثم أتم اللَّه الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا في الحضر، فأَقَرّ الصلاة على فرضها الأول في السفر.
وخرّج الإمام أحمد أيضًا عن عبد الوهاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند، عن الشعبيّ، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: فُرِضت الصلاة ركعتين ركعتين، إلا المغرب فُرِضت ثلاثًا؛ لأنها وتر، قَالَتْ: وكان رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب؛ فإنها وتر، والصبح؛ لأنه يطول فيها القراءة.
وفي رواية أخرى له بهذا الإسناد: كان أول ما افتُرِض على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتان ركعتان، إلا المغرب؛ فإنها كانت ثلاثًا، ثم أتم اللَّه الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا في الحضر، فأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر.
وخرّجه ابن خزيمة في "صحيحه" من طريق محبوب بن الحسن، عن