(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [57/ 1566 و 1567 و 1568 و 1569] (684)، و (البخاريّ) في "مواقيت الصلاة" (597)، و (أبو داود) في "الصلاة" (442)، و (الترمذيّ) فيها (178)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (613 و 614) وفي "الكبرى" (1586)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (695)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 63 و 64)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 100 و 243 و 269)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 280)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (991 و 992 و 993)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1555 و 1556)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 466) و"مشكل الآثار" (1/ 187)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1142 و 1143 و 1144 و 2094 و 2095 و 2102)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1536 و 1537 و 1538 و 1539)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 456)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (395)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): أنه يدلّ على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ، والناسي إذا ذكر، وقد حَكَى الإجماع على ذلك غير واحد.

وذكر ابن عبد البر أن محمد بن رستم رَوَى عن محمد بن الحسن، أن النائم إذا فاته في نومه أكثر من خمس صلوات لا قضاء عليه، إلحاقًا للنوم الطويل إذا زاد على يوم وليلة بالإغماء، والمغمى عليه لا قضاء عليه عنده، ويكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتاد، وهو ما تفوت فيه صلاة أو صلاتان أو دون خمس أو أكثر (?).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: أظنّ هذا القول لا يصحّ عن محمد بن الحسن، فإن صحّ فهو باطلٌ، يردّ الإجماع، وهذا النصّ الصحيح الصريح المطلق: "من نسي صلاةً، أو نام عنها فليُصلّها إذا ذكرها"، فتبصّر.

2 - (ومنها): أنه استدل به من يقول بوجوب قضاء الصلوات على الفور؛ وهو قول أبي حنيفة، ومالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015