ذلك، فتخلّصا أحسن تَخَلُّص، قاله في "الفتح"، وقال أيضًا: وفيه جواز الخلوة بالأجنبية في مثل هذه الحالة عند أمن الفتنة. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: وفيه نظرٌ لا يخفى؛ لأنهما اثنان، والخلوة الممنوعة أن يخلو رجل واحد بامرأة، فقد أخرج الترمذيّ وغيره بسند صحيح، من حديث عمر -رضي اللَّه عنه-، مرفوعًا: "ألا لا يخلونّ رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان"، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.
(فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا) أي لم نتركها على اختيارها، بل أجبرناها بالذهاب إليه -صلى اللَّه عليه وسلم- (حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا، فَاسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَأَلهَا) أي عن الماء (فَأَخْبَرَتْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَتْنَا) وفي نسخة: "أخبرتنا به" (وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مُوتِمَةٌ) -بضمّ الميم، وسكون الهمزة، وكسر التاء-، أي ذات أيتام، قال في "القاموس": "الْيُتْمُ" بالضمّ: الانفراد، أو فِقْدان الأب، ويُحرّك، وفي البهائم فِقْدان الأمّ، والْيَتِيمُ: الفرد، وكلُّ شيء يَعِزّ نظيره، وقد يَتِمَ كَضَرَبَ، وعَلِمَ يُتْمًا، ويُفْتَحُ، وهو يتيم، ويَتْمَانُ: ما لم يَبْلُغ الْحُلُمَ، جمعه: أيتامٌ، ويتامى، ويَتَمَةٌ، ومَيْتَمَةٌ، وامرأة مُؤْتِمٌ، ونسوةٌ مَيَاتِيمُ، وقد أيتمت: صار أولادها يتامى. انتهى (?).
وقال في "المصباح": يَتُمَ يَيْتُمُ، من بابي تَعِبَ وقَرُبَ يُتْمًا بضمّ الياء وفتحها، والْيُتْمُ في الناس من قبل الأب، وفي غير الناس من قِبَل الأمّ، وأيتمت المرأة إِيتَامًا، فهي موتِمٌ: صار أولادها يتامى، فإن مات الأبوان فالصغير لَطِيمٌ، وإن ماتت أمه فقط، فهو عَجِيٌّ (?). انتهى (?).
وقد نظمت ما ذُكر، فقلت:
مَعْنَى الْيَتِيمِ فَاقِدُ الأَبِ إِذَا ... كَانَ مِنَ النَّاسِ وَالأُمِّ غَيْرُ ذَا
وَسَمِّهَ اللَّطِيمَ إِنَ ذَيْنِ فَقَدْ ... أَوْ أُمَّهُ الْعَجِيُّ فَاحْفَظْ مَا وَرَدْ
وقوله: (لَهَا صِبْيَانٌ أَيْتَامٌ) توضيحٌ لمعنى "مؤتمة" (فَأَمَرَ بِرَاوَيتِهَا) قال