وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: معناه أنه يُبَكِّر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس، حتى ننصرف، ويرمى أحدنا النبل عن قوسه، ويبصر موقعه؛ لبقاء الضوء.
وقال في "العمدة": معنى الحديث أنه يُبَكِّر بالمغرب في أول وقتها بمجرد غروب الشمس، حتى ينصرف أحدنا، ويرمي النبل عن قوسه، ويبصر موقعه لبقاء الضوء.
قال: ودلّ الحديث المذكور على أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى المغرب عند غروب الشمس، وبادر بها بحيث إنه لَمّا فَرَغ منها كان الضوء باقيًا.
وهو مذهب الجمهور، وذهب طاووس، وعطاء، ووهب بن منبه إلى أن أول وقت المغرب حين طلوع النجم، واحتجُّوا في ذلك بحديث أبي بَصْرَة (?) الغفاريّ -رضي اللَّه عنه- قال: صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العصر بالْمَحْمَض (?)، فقال: "إن هذه الصلاة عُرِضت على من كان قبلكم، فَضَيَّعوها، فمن حافظٌ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يَطْلُع الشاهد"، والشاهد النجم، أخرجه مسلم، والنسائيّ، والطحاويّ.
وأجاب الطحاويّ عنه بأن قوله: "ولا صلاة بعدها حين يرى الشاهد"، يَحْتَمِل أن يكون هو آخر قول النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كما ذكره الليث، ولكن الذي رواه غيره تأوَّل أن الشاهد هو النجم، فقال ذلك برأيه، لا عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن الآثار قد تواترت عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب. انتهى (?).