و 1392] (612)، و (أبو داود) في "الصلاة" (396)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (522)، و"الكبرى" (1500)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (2249)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 319)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 210 و 213 و 223)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (326)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (1473)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (1/ 150)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1025 و 1026 و 1027)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1363 و 1364 و 1365 و 1366 و 1367 و 1368)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 263)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 365 و 366 و 367 و 371 و 374 و 378)، و (ابن حزم) في "المحلَّى" (3/ 166)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان آخر وقت صلاة الفجر، وهو طلوع قرن الشمس الأوّل، وهذا بالإجماع، إلا قولًا لا يعتدّ به، كما يأتي في المسألة الخامسة -إن شاء اللَّه تعالى-.
2 - (ومنها): بيان آخر وقت الظهر، وأنه لا فصل بين الظهر والعصر، ولا اشتراك بينهما على الراجح، كما سيأتي تحقيقه -إن شاء اللَّه تعالى-.
3 - (ومنها): بيان آخر وقت العصر، وهو اصفرار الشمس، وهذا هو وقت الاختيار، على الراجح، كما سيأتي تحقيقه أيضًا.
4 - (ومنها): بيان آخر وقت المغرب، وهو غروب الشفق الأحمر، وهذا هو القول الصحيح، كما سيأتي تحقيقه أيضًا -إن شاء اللَّه تعالى-.
5 - (ومنها): بيان آخر وقت العشاء، وهو نصف الليل، على القول الصحيح، وخالف في ذلك الجمهور، وسيأتي تحقيقه أيضًا -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في وقت صلاة الفجر:
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: صلاة الصبح من صلوات النهار، وأول النهار طلوع الفجر الثاني، هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافّة، إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن قوم أنهم قالوا: ما بين طلوع الشمس والفجر، لا من الليل ولا