في الروايات واللغة، ويجوز التخفيف، كعُنْق، وقال ابن الأعرابيّ: دُبُر الشيء، ودَبْره بالضمّ والفتح: آخر أوقاته، والصحيح الضمّ، ولم يذكر الجوهريّ وآخرون غيره، وقال أبو عمر المطرّز في كتابه "اليواقيت": دَبر كلّ شيء بفتح الدال: آخر أوقاته، من الصلاة وغيرها، قال: هذا هو المعروف في اللغة، وأما الجارحة فبالضمّ.
والمراد به في الحديث عقب السلام منها، سواءٌ كان آخر أوقاتها، أو أوسطه، أو أوّله، إلا أن يكون مراد أهل اللغة بآخر أوقات الشيء الفراغ منه، فيتطابق تفسيرهم ومراد الحديث. انتهى (?).
ولفظ البخاريّ هنا: "خلف كل صلاة"، قال في "الفتح": هذه الرواية مفسرة للرواية التي عند المصنف في "الدعوات"، وهي قوله: "دبر كلّ صلاة"، ولجعفر الفريابيّ في حديث أبي ذرّ: "إثر كلّ صلاة".
قال: ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر ذلك عن الفراغ، فإن كان يسيرًا بحيث لا يُعَدّ معرضًا، أو كان ناسيًا، أو متشاغلًا بما ورد أيضًا بعد الصلاة، كآية الكرسيّ، فلا يَضُرّ.
وظاهر قوله: "كل صلاة" يَشْمَل الفرض والنفل، لكن حَمَله أكثر العلماء على الفرض، وقد وقع في حديث كعب بن عجرة -رضي اللَّه عنه- الآتي عند المصنّف التقييد بالمكتوبة، ولفظه: "مُعقّباتٌ لا يَخيب قائلهنّ، أو فاعلهنّ دبر كلّ صلاة مكتوبة. . . "، وكأنهم حملوا المطلقات عليها، وعلى هذا هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلًا بين المكتوبة والذكر، أو لا؟ محل نظر. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: الذي يظهر لي أن تأخيره عن الرواتب لا يُعدّ فاصلًا؛ لأنها توابع للمكتوبات، واللَّه تعالى أعلم.
(ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً") أي يقول كلّ فرد منها ثلاثًا وثلاثين مرّةً، وقال في "الفتح": يَحْتَمِل أن يكون المجموع للجميع، فإذا وُزِّع كان لكل واحد إحدى عشرة، وهو الذي فهمه سُهيل بن أبي صالح، كما رواه مسلم من طريق رَوْح بن