زيادة من ثقات، وزيادة الثقات مقبولة مقدّمة، وليس في رواية: "بضع وستين" ما يمنع الزيادة (?).

قال الكرمانيّ رحمه الله تعالى: ويحتمل أن تكون رواية الستين مقدّمة على رواية السبعين، وكان شُعَب الإيمان عند صدوره من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - هذا القدر، ثم قال مرّة أخرى عند زيادة الشُّعَب بلفظ: "سبعون"، فيكون كلاهما صوابًا.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال سيأتي تعقّب الحافظ ابن رجب له، فتنبّه.

وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى: الإيمان اسم يتشعّب إلى أمور ذوات عدد، جِمَاعها الطاعة، ولذا صار من صار من العلماء إلى أن الناس متفاضلون في درج الإيمان، وإن كانوا متساوين في اسمه، وكان بدء الإيمان كلمة الشهادة، وأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقيّة عمره يدعو الناس إليها، وسَمَّى من أجابه إلى ذلك مؤمنًا إلى أن نزلت الفرائض، وبهذا الاسم خوطبوا عند إيجابها عليهم، فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] الآية، وهذا الحكم مستمرّ في كلّ اسم يقع على أمر ذي شُعَب؛ كالصلاة، فإن رجلًا لو مرّ على مسجد، وفيه قومٌ، منهم من يستفتح الصلاة، ومنهم من هو راكع، أو ساجد، فقال: رأيتهم يصلّون كان صادقًا، مع اختلاف أحوالهم في الصلاة، وتفاضل أفعالهم فيها.

[فإن قيل]: إذا كان الإيمان بضعًا وسبعين شُعبةً، فهل يمكنكم أن تسمّوها بأسمائها، وإن عجزتم عن تفصيلها، فهل يصحّ إيمانكم بما هو مجهول عندكم؟ .

[قلنا]: إيماننا بما كُلّفناه صحيحٌ، والعلم به حاصل، وذلك من وجهين:

الأول: أنه قد نَصَّ على أعلى الإيمان وأدناه باسم أعلى الطاعات وأدناها، فدخل فيه جميع ما يقع بينهما، من جنس الطاعات كلّها، وجنس الطاعات معلوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015