ورَوَى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد، عن عمر بأنه سجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (?)} [الانشقاق: 1]. ومن طريق نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، أنه سجد فيها.

وفي هذا ردّ على من زعم أن عمل أهل المدينة استمرّ على ترك السجود في "المفصل".

ويَحْتَمِل أن يكون المنفيّ المواظبة على ذلك؛ لأن "المفصَّل" تكثر قراءته في الصلاة، فتُرِك السجود فيه كثيرًا، لئلا تختلط الصلاة على من لم يفقه، أشار إلى هذه العلة مالك في قوله بترك السجود في "المفصَّل" أصلًا.

وقال ابن القصار: الأمر بالسجود في {وَالنَّجْمِ} ينصرف إلى الصلاة.

وردّ بفعل النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كما تقدم قبلُ.

وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة استمرّ بعد النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على ترك السجود فيها.

وفيه نظر؛ لما رواه الطبري بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قرأ "النجم" في الصلاة، فسجد فيها، ثم قام، فقرأ {إِذَا زُلْزِلَتِ} [الزلزلة: 1]، ومن طريق إسحاق بن سُويد، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه سجد في "النجم". انتهى حاصل كلام الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبيَّن مما سبق من الأدلة الصحيحة أن المذهب الصحيح هو مذهب الجمهور، وهو مشروعية السجود في "المفصل"، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[1301] (577) - (حَدَّثَنَا (?) يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015