"سجود القرآن" (1075 و 1076 و 1079)، و (أبو داود) في "الصلاة" (412 و 413)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 17)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1947 و 1948 و 1949)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (1271 و 1272)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (557 و 558)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2760)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (768)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان مشروعيّة سُجود التلاوة، وقد أجمع العلماء عليه، وقد اختُلف فيه هل هو سنّة، كما هو رأي الجمهور، أو واجبٌ، كما هو رأي الحنفيّة؟ وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

2 - (ومنها): بيان مشروعية السجود للقارئ والمستمع له، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ويستحب أيضًا للسامع الذي لا يَسْمَع، لكن لا يتأكد في حقّه تأكده في حقّ المستمع المصغي. انتهى (?).

3 - (ومنها): استحباب قراءة القرآن؛ اقتداء بالنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

4 - (ومنها): بيان حرص الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في الخير ومسابقتهم عليه، حتى إنهم ليزحمون عليه.

5 - (ومنها): الاقتداء بأفعال النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، كالاقتداء بأقواله سواءً، فقد قال اللَّه عزَّ وجلَّ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] الآية، فعمّ جميع ما يصدر منه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قولًا، أو فعلًا، أو غير ذلك، إلا ما خصّه الدليل على أنه من خُصوصيّته.

6 - (ومنها): أن الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- قال في "صحيحه": "باب من لم يجد موضعًا للسجود مع الإمام من الزحام"، ثم أورد حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا، قال ابن بطال -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لم أجد هذه المسألة إلا في سجود الفريضة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015