2 - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر الْعَنْبَريّ، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [9] (ت 196) (ع) تقدم في "المقدمة" 3/ 7.

3 - (الْحَكَمُ) بن عُتيبة الْكِنْديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، ربّما دلّس [5] (ت 113) (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.

والباقون ذُكروا في هذا الباب، و"إبراهيم": هو النخعي، و"عبد اللَّه" هو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-.

وقوله: (قالوا: صليت خمسًا، فسجد سجدتين) قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذا فيه دليلٌ لمذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، والجمهور من السلف والخلف، أن من زاد في صلاته ركعةً ناسيًا لم تبطل صلاته، بل إن عَلِم بعد السلام، فقد مضت صلاته صحيحةً، ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب، وإن طال فالأصحّ عندنا أنه لا يسجد.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي في تصحيح هذا القول نظرٌ؛ إذ قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا زاد الرجل، أو نقص، فليُسجد سجدتين" مطلقٌ، يعم القريب والبعيد، فالقول بأنه يسجد وإن طال الوقت هو الأصحّ؛ فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

قال: وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القوم، سواءٌ كان في قيام، أو ركوع، أو سجود، أو غيرها، ويتشهد، ويسجد للسهو، ويسلِّم، وهل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ فيه خلافُ العلماء السابق.

هذا مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة، وأهل الكوفة -رحمهم اللَّه تعالى-: إذا زاد ركعة ساهيًا بطلت صلاته، ولزمه إعادتها، وقال أبو حنيفة -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إن كان تشهد في الرابعة، ثم زاد خامسةً أضاف إليها سادسةً تشفعها، وكانت نفلًا بناءً على أصله في أن السلام ليس بواجب، ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيها، وأن الركعة الفردة لا تكون صلاةً قال: وإن لم يكن تشهد بطلت صلاته؛ لأن الجلوس بقدر التشهد واجب، ولم يأت به حتى أتى بالخامسة، وهذا الحديث يَرُدّ كل ما قالوه؛ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يرجع من الخامسة، ولم يشفعها، وإنما تذكر بعد السلام، ففيه ردّ عليهم، وحجة للجمهور.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذه الأقوال التي قالها أبو حنيفة كلّها آراء ساقطة، لمخالفتها للنصوص الصحيحة، فزيادة السادسة لم يثبت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015