وقوله: ("فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ") أي أقربه إلى الصواب، وهو ما غلب على ظنّه، ومال إليه قلبه على ما رجّحناه قريبًا، أو هو الأقلّ المتيَقَّن على ما تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك.
[تنبيه]: رواية وُهيب، عن منصور هذه، ساقها الطحاويّ في "شرح معاني الآثار" (1/ 434) فقال:
حدّثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا وُهيب، قال: ثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليتمه، ثم ليسلِّم، ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[1281] (. . .) - (حَدَّثَنَاه (?) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ, الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: "فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن راهويه، تقدّم قبل باب.
2 - (عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ) هو: عُبَيْدُ بْنُ سَعِيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأمويّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ.
رَوَى عن الأعمش، والمنهال بن خليفة، ومنصور بن دينار، وشعبة، والثوري، وإسرائيل، وغيرهم.