على شروط مظنونة باتّفاق، كطهارة النجاسة، وطهارة الحدث باختلاف، والموقوف على المظنون مظنون، فلا يلزم اليقين، وإن كان الأولى هو اليقين، واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ بتصرّف (?).

(ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ") وفي رواية البخاريّ: "ثم ليسلِّم، ثم يسجد سجدتين"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [19/ 1278 و 1279 و 1280 و 1281 و 1282 و 1283 و 1284 و 1285 و 1286 و 1287 و 1288 و 1289 و 1290] (572)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (401 و 404) و"السهو" (1226) و"الأيمان والنذور" (6671) و"أخبار الآحاد" (7249)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1019 و 1020)، و (الترمذيّ) فيها (392)، و (النسائيّ) في "السهو" (3/ 31)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1211)، و (الحميديّ) في "مسنده" (96)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 419 و 438)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1028)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2656 و 2657 و 2659 و 2660 و 2662)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1927 و 1928 و 1929 و 1930 و 1931 و 1932 و 1933 و 1934 و 1935 و 1936 و 1937 و 1938 و 1939 و 1940 و 1941 و 1942 و 1943 و 1944)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1255 و 1256 و 1257 و 1258 و 1259 و 1260 و 1261 و 1262 و 1263)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 14 - 15)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (756)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في بيان الاختلاف الواقع في حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- المذكور:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015