قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ: تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا.
وخلاصة القول أن مذهب القائلين بعدم صحّة الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتقه منه شيء، وأن النهي للتحريم، لا للتنزيه هو الحقّ الذي لا ينبغي العدول عنه؛ لكون النصّ صريحًا في ذلك، ولا معارض له، والقائلون بخلافه لم يأتوا بمعارض يصلح للتمسّك به، فبعضهم ادّعى الإجماع، وقد عرفت بطلانه، وبعضهم احتجّ بحديث جابر، وقد عرفت المراد منه.
والحاصل أن من صلّى في ثوب واحد واسع، ولم يجعل على عاتقه منه شيئًا، وهو قادر على ذلك لم تصحّ صلاته؛ لما ذكرناه، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[1157] (517) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُشْتَمِلًا بِهِ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء بن كُريب الْهَمدانيّ الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ حافظٌ [10] (ت 247) عن (87) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.
2 - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [9] (ت 201) عن (80) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 51.
3 - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقيه ربّما دلّس [5] (ت 5 أو 146) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 350.
4 - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن الْعَوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبتٌ فقيه مشهور [3] (ت 94) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 407.
5 - (عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ) عبد اللَّه بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللَّه بن عُمَر بن مخزوم القرشيّ، أبو حفص المدنيّ، رَبِيب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.