وتعقّبه الحافظ بأن هذه الملازمة في مقام المنع؛ للفرق بين القادر وغيره، والسؤال إنما كان عن الجواز، لا عن الكراهة. انتهى.
وتعقّبه العينيّ على عادته، ولكنه غير مصيب، فتنبّه، واللَّه تعالى المستعان.
[تنبيه]: روى ابن حبّان هذا الحديث من طريق الأوزاعيّ، عن الزهريّ، لكن قال في الجواب: "ليتوشّح به، ثم ليصلّ فيه" (?).
قال في "الفتح": فيَحْتَمِل أن يكونا حديثين، أو حديثًا واحدًا فرّقه الرواة، وهو الأظهر، وكأن البخاريّ: أشار إلى هذا؛ لذكره التوشّح في الترجمة، حيث قال: "باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به"، قال الزهريّ في حديثه: الملتحف: المتوشّح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه. انتهى (?)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [54/ 1153 و 1154 و 1155] (515)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (358 و 365)، و (أبو داود) فيها (625)، و (النسائيّ) في "القبلة" (2/ 69 - 70)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1047)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 140)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (1364)، و (الحميديّ) في "مسنده" (937)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 230 و 238 و 239 و 28 و 345 و 495 و 498 و 499 و 501)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (170)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (758)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2295 و 2298 و 2303)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار"