(503)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (187) و"الصلاة" (376 و 495 و 499 و 501) و"الأذان" (633 و 634) و"المناقب" (3553 و 3566) و"اللباس" (5786 و 5859)، و (أبو داود) في "الصلاة" (688)، و (النسائيّ) في "القبلة" (2/ 73)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (197)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 66 - 67)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 88)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (2314)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 277)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 307 و 308 و 309)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 327 - 328)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (841)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1268 و 2394)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (22/ 249 و 250 و 251 و 252)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 270)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (535)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1408 و 1409 و 1410 و 1411)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1110 و 1111 و 1112 و 1113)، و (الحاكم) في "المستدرك" (1/ 202)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): مشروعيّة وضع السترة للمصلّي بين يديه، والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة.
2 - (ومنها): استحباب حمل العنزة في السفر؛ لهذا الغرض، ونحوه.
3 - (ومنها): جواز لبس الحلّة الحمراء، وفيه اختلاف بين العلماء، والراجح جوازه، وسيأتي البحث فيه مستوفًى في "كتاب اللباس والزينة" برقم (2077) -إن شاء اللَّه تعالى-.
4 - (ومنها): جواز الصلاة في الثوب الأحمر، وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية، فإنهم قالوا: يكره، وتأوّلوا حديث الباب بأنها كانت حُلّة من بُرُود فيها خطوط حُمْرٌ، ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود، من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: مَرّ بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلٌ، وعليه ثوبان أحمران، فسلّم عليه، فلم يرُدّ عليه، وهو حديثٌ ضعيفُ الإسناد، وإن وقع في بعض نسخ الترمذيّ أنه قال: حديث حسنٌ لأن في سنده أبا يحيى القتّات، وهو ضعيف، وعلى تقدير أن يكون مما يُحتجّ به فقد عارضه ما هو أقوى منه، كحديث