مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [37/ 1045 و 1046 و 1047 و 1048] (465)، و (البخاريّ) في "الأذان" (700 و 701 و 711)، و"الأدب" (6106)، و (أبو داود) في "الصلاة" (599 و 600 و 790)، و (الترمذيّ) (583)، و (النسائيّ) فيها (2/ 102)، و (ابن ماجه) فيها (836)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1694)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 143)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1246)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 308 و 369)، (وابن حبّان) في "صحيحه" (1524 و 1840)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (1/ 213)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1774 و 1775 و 1776 و 1777 و 1778 و 1779 و 1780)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1026 و 1027 و 1028 و 1029)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (327)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 274 - 275)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (857)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعيّة القراءة في صلاة العشاء، وهو مجمع عليه.
2 - (ومنها): جواز صلاة المفترض خلف المتنفِّل؛ لأن معاذًا -رضي اللَّه عنه- كان يصلي الفريضة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيُسْقِط فرضه، ثم يصلِّي مرةً ثانيةً بقومه، هي له تطوع، ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مُصَرَّحًا به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ- وآخرين، ولم يُجِزه ربيعة، ومالك، وأبو حنيفة، والكوفيون رحمهم اللَّه تعالى، وتأولوا حديث معاذ -رضي اللَّه عنه- على أنه كان يصلّي مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تنفلًا، ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومنهم من قال: حديث معاذ كان في أول الأمر، ثم نُسِخ، قال النوويّ: وكلُّ هذه التأويلات دعاوي لا أصل لها، فلا يُتْرَك ظاهر الحديث بها. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- هو الحقّ، وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.
3 - (ومنها): جواز خروج المأموم عن صلاة الإمام، وصلاته منفردًا