وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[996] (. . .) - (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلي اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ (?) نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ، فَأْذَنُوا لَهُنَّ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (حَنْظَلَةُ) بن أبي سفيان واسمه الأسود بن عبد الرحمن بن صفوان بن أُميّة الْجُمَحيّ المكيّ، ثقة حجة [6] (ت 151) (ع) تقدم في "الإيمان" 5/ 123.
والباقون تقدّموا قبله، و"ابن نُمير" هو محمد بن عبد اللَّه بن نُمير.
وقوله: ("إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ) وفي نسخة: "إذا استأذنتكم نساؤكم"، وشرح الحديث، ومسائله تقدّمت قبل حديث، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[997] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ"، فَقَالَ ابْن لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: لَا نَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ، فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا، قَالَ: فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَتَقُولُ: لَا نَدَعُهُنَّ؟ ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمدانيّ الكوفيّ، أحد مشايخ الستّة، ثقةٌ حافظٌ [10] (ت 247) (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 117.
2 - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم تقدّم قبل باب.