(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [19/ 920 و 921 و 922 و 923 و 924 و 925] (410)، و (البخاريّ) في "الأذان" (780 و 782) و"الدعوات" (6402) و"التفسير" (4475)، و (أبو داود) في "الصلاة" (935 و 936)، و (الترمذيّ) فيها (250)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (2/ 143 - 144)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (852)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 87)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (2644)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 76)، و (الحميديّ) في "مسنده" (933)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 233 و 238)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 284)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (570 و 575)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1803)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (190)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 55 و 57)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (587)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1685 و 1686 و 1687 و 1688 و 1689 و 1690 و 1691 و 1692)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (908 و 909 و 910 و 911 و 912)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان الأمر بالتأمين، وهو للندب عند الجمهور، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم؛ عملًا بظاهر الأمر، قال: وأوجبه الظاهريّة على كلّ مصلّ، هكذا قال، والذي ذكره ابن حزم في كتابه "المحلَّى" أنه فرض على المأموم، قال: وإن قاله الإمام فحسنٌ وسنةٌ. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: الذي يظهر لي وجوبه على المأموم؛ لظاهر الأمر، وهو للوجوب عند الجمهور ما لم يَصرِفه صارف، ولم يذكر الجمهور هنا له صارفًا، وأما الإمام والمنفرد فيُستحبّ لهما التأمين؛ إذ لا دليل على الوجوب عليهما، فتبصّر، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في حكم الجهر به في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.
2 - (ومنها): أن فيه فضيلة الإمام؛ لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة، ولهذا شُرِعت للمأموم موافقته.
قال في "الفتح": وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يُؤَمِّن إذا أَمَّن