على خروج الريح، فإذا نام غير مُمَكِّن المقعدة غلب على الظن خروج الريح، فجَعَل الشرع هذا الغالب كالمحقَّق، وأما إذا كان مُمَكِّنًا، فلا يغلب على الظن الخروج، والأصل بقاء الطهارة، وقد وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة يُستدلّ بها لهذه المذاهب. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: أرجح المذاهب عندي مذهب الإمام الشافعيّ - رحمه الله - لأن به تجتمع الأدلّة، وحاصله أن نوم الممكّن مقعدته من الأرض لا ينتقض، وإلا انتقض مطلقًا، قلّ نومه أو كثُر، في الصلاة أو خارجها.
وأدلّة هذا المذهب كثيرة، منها حديث أنس - رضي الله عنه - المذكور في الباب: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون، ثم يُصلّون، ولا يتوضّئون".
وفي رواية أبي داود: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون العشاء الآخرة حتى تَخْفِقَ رؤوسهم، ثم يصلّون، ولا يتوضّئون"، وإسناده صحيح.
وفي رواية لأبي داود، والبيهقيّ، وغيرهما: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون، ثم يُصلّون، ولا يتوضّئون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
وفي رواية للبيهقيّ: "لقد رأيتُ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوقظون للصلاة، حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطًا، ثم يقومون فيُصلّون ولا يتوضّئون".
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - شُغل ليلةً عن العشاء، فأخّرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا".
وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: "أَعْتَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعشاء حتى رقد الناس، واستيقظوا، ورَقَدوا، واستيقظوا"، رواهما البخاريّ في "صحيحه"، وظاهره أنهم صلَّوا بذلك الوضوء.
وروى مالك، والشافعيّ بإسناد صحيح أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان ينام وهو