قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الله جل ذكره أوجب في كتابه غسل الأعضاء، فمن أتى بغسلها، فقد أتى بالذي عليه، فَرَّقها أو أتى بها نَسقًا متتابعًا، وليس لِمَن جَعَل حدَّ ذلك الجفوفَ حجةٌ، وذلك يختلف في الشتاء والصيف. انتهى كلام ابن المنذر - رَحِمَهُ اللهُ - (?)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا.
والحاصل أن تفريق الغسل والوضوء جائزٌ؛ لما ذُكِرَ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:
[729] ( ... ) - (وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَبَّاح، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَالْأَشَجُّ، وَإسْحَاقُ، كُلُّهُمْ عَنْ وَكِيعٍ (ح)، وَحَدَّثنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدثنا (?) أَبُو مُعَاوِيةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَش، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَلَيْسَ فِي حَدِيثَهِمَا إِفْرَاغُ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْس، وَفي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَصْفُ الْوُضُوءِ كُلِّه، فَذَكَرَ الْمَضْمَضَةَ (?)، وَالاسْتِنْشَاقَ فِيه، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيةَ ذِكْرُ الْمِنْدِيلِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ) الدُّولابيّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [10] (ت 227) (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 27.
2 - (الْأَشَجُّ) هو: عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [10] (ت 257) (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 17، من مشايخ الأئمة الستّة بلا واسطة، كأبي كريب، وجملتهم تسعة، كما مرّ غير مرة.
3 - (إِسْحَاقُ) بن إبراهيم بن مَخْلَد الحنظليّ المعروف بابن راهويه، ثقة ثبتٌ حجة إمام [10] (ت 238) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 28.