المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام حجة [9] (ت 189) عن (91) سنة (ع)، تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 383.

والباقون تقدّموا في هذا الباب.

وقوله: (بِهَذَا الإِسْنَادِ) أي بإسناد هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة - رضي الله عنها -.

وقوله: (مِثْلَ مَعْنَاهُ) بنصب "مثلَ" على الحال، يعني أن وكيعًا وسفيان رويا هذا الحديث عن هشام، حال كونه مثل معنى حديث أبي معاوية، أي لا يوافقه في لفظه.

وقوله: (وَزَادَ: قَالَتْ: قُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ)، أي كشفتِ عيوبهنّ، قال في "المصباح": الْفَضِيحة: العيب، والجمع فَضَائح، وفَضَحْتُهُ فَضْحًا، من باب نَفَعَ: كَشَفْتُهُ، وفي الدعاء: "لا تَفْضَحنا بين خلقك": أي استُر عُيُوبنا، ولا تكشفها، ويجوز أن يكون المعنى: اعْصِمنا حتى لا نَعْصي، فنستحقّ الكشف. انتهى (?).

[تنبيه]: رواية وكيع التي أحالها المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ - على رواية أبي معاوية، أخرجها ابن ماجه - رَحِمَهُ اللهُ - في "سننه"، فقال:

(592) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء فلتغتسل"، فقلت: فَضَحْتِ النساءَ، وهل تحتلم المرأة؟ . قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَرِبَت يمينك، فبم يشبهها ولدها إذًا". انتهى.

وأما رواية سفيان بن عيينة، فقد أخرجها الترمذيّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "جامعه"، فقال:

(113) حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم بنت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015