فيُعتَمَد، ويُحْمَل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر (?).
(فائدة): تتعلّق بقوله: "إذا توضّأ":
قال ابن الملقّن - رَحِمَهُ اللهُ -: التعليق شرعًا على أربعة أقسام:
[أحدها]: تعليق واجب على واجب، كقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6].
[الثاني]: تعليق مستحبّ على مستحبّ، كقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [النحل: 98].
[الثالث]: تعليق واجب على غير واجب، كقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} إلى قوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
[الرابع]: تعليق غير واجب على واجب، كقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10]. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الثاني، والرابع، إنما هما على رأي الجمهور، وقد خالف بعضهم، فأوجبهما، وسيأتي تمام البحث فيه في المحلّ المناسب له - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" (6/ 708 و 709 و 710] و 306)، و (البخاريّ) في "الغسل" (287 و 289 و 290)، و (أبو داود) في "الطهارة" (221)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (120)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 139 و 140)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (585)، و (مالك) في "الموطأ" (1/ 47)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (1074)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (1/ 61)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 24 و 25) و (2/ 64)، و (الحميديّ) في "مسنده"